سيأتي قريباً بعد باب ـ فلا يكون له خوخة إلى المسجد.
وهذا الاستناد ضعيف ، لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد ، ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرى ـ وهي أسماء بنت عميس ـ بالاتفاق ، وأمّ رومان على القول بأنها كانت باقية .
وقد تعقّب المحبّ الطبري كلام ابن حبّان فقال : وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة : أن دار أبي بكر التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها ... »(1) .
وقال العيني ـ بعد الحديث في كتاب الصلاة ـ : « ذكر ما يستفاد منه من الفوائد :
الأولى : ما قاله الخطابي وهو : أن أمره صلى الله عليه [وآله] وسلم بسدّ الأبواب غير الباب الشارع إلى المسجد إلاّ باب أبي بكر يدلّ على اختصاص شديد لأبي بكر وإكرام له ، لأنهما كانا لا يفترقان .
الثانية : فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه ، فأولى ما يصرف إليه التأويل فيه أمر الخلافة . وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إياه بالإمامة في الصلاة التي بني لها المسجد.
قال الخطاب : لا أعلم أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر مستدلّين في ذلك باستخلافه إياه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة ، فقاسوا عليها سائر الأمور ، ولأنه صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يخرج من باب بيته وهو في المسجد للصلاة ، فلما غلّق الأبواب إلاّ باب أبي بكر دلّ على أنه يخرج منه للصلاة ، فكأنه أمر بذلك على أن من بعده يفعل ذلك هكذا » (2) .
(1) فتح الباري 1|442 . (2) عمدة القاري 4|245 .