إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 245
نمايش فراداده

الآية الرابعة: آية السؤال

أبناءهم قال سبحانه: (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم)(1). وقال سبحانه: (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ)(2). فالآية تدل على تحريم كتمان البيّنات وبالتالي تدل على وجوب القبول وإلاّ لغت حرمة الكتمان.

يلاحظ عليه: أنّ إيجاب البيان بلا قبول أصلاً يستلزم كونه لغواً وأمّا إذا كان القبول مشروطاً بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعي فلا تلزم اللغوية نظير تحريم كتمان الشهادة، قال سبحانه: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) .(3)

ومع أنّ إظهار الشهادة واجب ولكن قبولها مشروط بالتعدّد، وأمّا قياس المورد بحرمة الكتمان على النساء كما ورد في قوله سبحانه: (وَلا يَحِلُّلَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ)(4) فقياس مع الفارق، إذ ليس في موردها من تضم شهادته إلى شهادتها، فلا محيص من قبولها، وهذا بخلاف شهادة الشاهد وأخبار الراوي فانّ لها صوراً مختلفة كما أوضحناه.

أضف إلى ذلك انّ الآية بصدد بيان تحريم الكتمان على العلماء، نظير قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «إذا ظهرت البدع، فعلى العالم أن يُظهر علمَه» وأمّا ما هو شرط القبول فهو موكول إلى الأدلّة الأُخرى.

الآية الرابعة: آية السؤال

قال سبحانه: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّرِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ

1 . الأنعام:20.

2 . البقرة:89.

3 . البقرة:283.

4 . البقرة:228.