إرشاد العقول إلی مباحث الأصول

محمد حسین الحاج العاملی

جلد 1 -صفحه : 655/ 462
نمايش فراداده

تبيين مجرى أصالة الاحتياط

التخيير، والثاني مجرى الاحتياط، قال:

وبعبارة أُخرى: الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الشكّفي التكليف أو لا، فالأوّل مجرى البراءة، والثاني إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا، والأوّل مجرى الاحتياط والثاني التخيير.

الأمر الثاني: المراد من التكليف أحد التكاليف الخمسة المعروفة من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص، أي ما فيه اقتضاء التساوي.

وعلى ذلك فكون المورد من قبيل الشكّ في التكليف عبارة عن كون النوع مجهولاً، سواء كان الجنس أيضاً مجهولاً، كشرب التتن حيث إنّ النوع والجنس (الجواز والمنع) مجهولان، أو كان الجنس معلوماً والنوع مجهولاً كما في دوران الأمر بين المحذورين والعلم إجمالاً بكون الشيء إمّا حراماً أو واجباً.

كما أنّ المراد من الشكّ في المكلّف به هو كون التكليف بنوعه معلوماً، وإنّما الشكّ في المتعلّق، كتردد الواجب بين الطهر والحرام، والخمر بين الإناءين.

إذا علمت ذلك فاعلم انّه يرد على البيانين الماضيين إشكالان:

الإشكال الأوّل

انّحصيلة كلا التعريفين: انّ الشكّ في التكليف مجرى للبراءة مع أنّه ربّما يكون المورد من قبيل الشك في التكليف ولكن تكون الوظيفة الاحتياط كما في الموارد الثلاثة التالية:

1. الشبهة التكليفية قبل الفحص.

2. الشبهة البدوية ولكن كان للمحتمل أهمية بالغة، كما في الدماء والأعراض والأموال.