الأصل الثالث: أصالة الاحتياط - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل الثالث: أصالة الاحتياط

الأصل الثالث:


أصالة الاحتياط


وقبل الدخول في المقصود نذكر أُموراً:

الأمر الأوّل: انّ حصر الأُصول العملية العامّة في الأربعة، استقرائي، وحصر مجاريها في الأربعة عقلي، لكن اختلفت كلمة الشيخ في بيان المجاري، فقرّره في أوّل رسالة القطع بوجهين مختلفين، كما قرره في أوّل رسالة البراءة بوجه ثالث، فلأجل دراسة الفرق بين الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به، نأتي بالبيانين الواردين في أوّل رسالة القطع ثمّ نذكر فيها البيان الثالث قال قدَّس سرَّه :

انّالشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني، إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الشكّفي التكليف أو في المكلّف به، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى البراءة، والرابع مجرى الاحتياط.

ففي هذا التعريف عدّ مجرى التخيير قسيماً لمجرى الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به، فمورده، دوران الأمر بين المحذورين الذي تمتنع فيه الموافقة القطعية، فهو ليس من قبيل الشكّ في التكليف ولا في الشكّ في المكلّف به.

بخلاف التعريف الثاني، فانّه جعل مجرى الاحتياط من أقسام مجرى الشكّ في المكلّف به، وقسمه إلى ما لا يمكن الاحتياط فيه، وما يمكن، والأوّل مجرى

/ 655