7. حديث الجهالة
وثالثاً: أنّ تفسير الحديث على النحو الآخر يوجب اختصاص الرواية بعصر الرسول، وانّ الأشياء محكومة بالإباحة والإطلاق حتى يصدر من الشارع نهي، وتكون الرواية إخباراً عن حكم زمان حياة الرسول، وهو خلاف ظاهرها، فانّ ظاهرها إنشاء حكم بلا تقييد بزمان، وانّ هذا الإطلاق سائر في جميع الأزمنة.ويؤيد التعبير بلفظ: (حتّى يرد) الدال على المعنى الاستقبالي، ومفاده انّ هذا الحكم سائد في عصر الصادق وبعده إلى أن تتحقق الغاية، ومن المعلوم ان لوكان المراد من الورد الصدور من قلم التشريع، فالغاية تمت وتحققت قبيل رحيل الرسول، ولم يبق أي ترقّب إليها بعد.ثمّ إنّ المحقّق الخراساني وجّه إلى مختاره إشكالات ثلاثة، وأجاب عنها غير انّ في جوابه عن الإشكال الثالث إبهاماً، فليلاحظ.7. حديث الجهالة
روى الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي إبراهيمعليه السَّلام :1. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: «لا أمّا إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك».2. فقلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته انّ ذلك محرم عليه أم بجهالته انّها في عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى: الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها».3. فقلت: وهو من الأُخرى معذور؟ قال: «نعم إذا انقضت عدتها، فهو معذور في أن يتزوجها».