استقلال العقل بالحظر في الأفعال
في أيّ طرف من الأطراف، وأمّا إذا كان الميزان هو تنجز الحكم في أحد الطرفين، فالانحلال حقيقي لتنجز الحكم في أحد الطرفين، دون الآخر فيكون الانحلال حقيقياً.الثاني: استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية
واعلم أنّفي كتب الأُصوليين القدماء مسألة باسم: «هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة؟» والفرق بينها وبين مسألتنا من وجوه:1. انّ الحظر والإباحة في المسألة الأُولى ينسبان إلى ما قبل مجيئ الشرع بخلاف المقام، فانّ البراءة والاحتياط يلاحظان بالنسبة إلى حكم الشارع بعد مجيئه.2. انّالحكم بأحدهما هناك واقعي مترتّب على الشيء بما هوهو، بخلاف المقام، فانّ الحكم بأحدهما ظاهري لأخذ الشكّ في موضوعه.3. انّ التحريم أو الترخيص هناك مالكيان معتمدان على مالكيته سبحانه، بخلاف البراءة أو الاحتياط في المقام فانّهما شرعيان معتمدان على تشريع الشارع أحدهما، وكم فرق بين الإباحة المالكية كإذن الإنسان لشخص التصرف في ماله، والإباحة الشرعية كإذن الشارع الشرب والتوضّؤ من الأنهار التي لها مالك معيّن.إذا عرفت ذلك، فإليك محصل استدلال الأخباري بهذا الوجه: انّالأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو التوقف، وما دلّعلى أنّ الأصل فيها بعد مجيئ الشرع هو الإباحة معارض بما دلّ على أنّ الأصل الاحتياط أو التوقف، فإذا تعارضا يرجع إلى الأصل المذكور.وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة:1. كون الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو التوقف أحد الأقوال