الكلام في النسيان - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في النسيان

الأمر الثامن: المرفوع هو المترتب على فعل المكلّف


إنّ المرفوع هو الأثر المترتب على فعل المكلّف، لأنّ هذه العناوين ممّا لا تعرض إلاّ على فعله، فلو ترتب أثر على فعله فهو مرفوع، وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على وجود الشيء كالنجاسة بواسطة ملاقاة، جسم لجسم، فلا يرتفع به، فلو أُكره على شرب الخمر ترتفع الحرمة دون نجاسة ملاقيه من اليد والفم، أو أكره على الزنا، فالأثر المترتب على فعله من حرمة التزويج إذا كانت محصنة مرتفعة بشرط أن يكون كلّمكرهاً عليه، وبذلك يعلم انّه لو أكره على ترك الفريضة أو اضطر إلى الترك، لا يسقط القضاء، لأنّه مترتب على الفوت بما هوهو لا بما هو فعل المكلّف، فلو نام عن فريضة فعليه القضاء مضافاً إلى وجود الملاك. ولا ينافيه قوله: «رفع القلم عن ثلاثة... النائم حتى يستيقظ».

هذه هي الأُمور الكلية التي تسلط الضوء على المقصد إذا عرفتها، فنقول يقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في عنواني «ما لا يعلمون» و«النسيان»


قد عرفت أنّ المرفوع جدّاً هو عموم الآثار الشرعية، وعلى ذلك كما يكون الحكم التكليفي مرفوعاً بالجهل والنسيان، كذلك يكون الحكم الوضعي، كالجزئية والشرطية مرفوعاً بهما أيضاً.

فلو جهل بحرمة الشيء ـ بعد الفحص عن مظانّه أو نسي الحكم الشرعي ـ فارتكبه فلا يترتب عليه شيء; فلو نذر أن يصلّي الغفيلة فنسيها، ولم يصل لا يترتب عليه الحنث. وأمّا لزوم القضاء، فالبحث عن لزومه وعدمه يطلب لنفسه مجالاً آخر.

/ 655