حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي

انحصار الأُصول العملية في الأربعة، استقرائيّ

الالتفات التفصيلي الذي لا ينطبق إلاّ على المجتهد.

وأمّا الإشكال الثاني، فلعلّ انصراف الحكم إلى الفعلي، أغناه عن تقييده به.

انحصار الأُصول العملية في الأربعة، استقرائيّ


المعروف انّ انحصار الأُصول العملية العامة في الأربعة استقرائي لإمكان أن يكون هنا أصل عملي خامس، وأمّا أصالة الطهارة والحلية فانّ كلاً منهما وإن كان أصلاً عملياً لكنّهما تختصان بأبواب معينة، والمقصود من الأُصول العملية في المقام، ما يجري في جميع الأبواب. نعم لو قطع النظر عن الاستصحاب يمكن أن يقال انّ الحصر عقلي، لأنّ الأصل إمّا لا يراعى فيه التكليف المحتمل فهو البراءة، أو يراعى بوجه وهو التخيير، أو يراعى بكلّ وجه وهو الاحتياط.

حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي


قد تعرفت على أنّ حصر الأُصول العملية في الأربعة استقرائي لكن حصر مجاريها في الأربعة حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات، فقد ذكر مجاري الأُصول في رسالة القطع للشيخ الأعظم ببيانين، وقد اختلفت طبعات الفرائد، فجاء في بعضها كلا التعبيرين في المتن كما عليه طبعة رحمة اللّه، كما جاء ـ في بعضها الآخر ـ أحدهما في المتن والآخر في الهامش، وأردفه في رسالة البراءة ببيان ثالث، وإليك دراسة الجميع.

البيان الأوّل
انّ الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط ـ إمكان الموافقة القطعية ـ أو لا، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الشكّ في

/ 655