التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط


لو تعذر أحد قيود المأمور به، ففي سقوط التكليف عن المركب قولان مبنيّان على ثبوت التقييد مطلقاً فيسقط التكليف عن الباقي، أو في حال التمكّن فيبقى الأمر على المركب.

وأمّا صور المسألة فهي أربع كالجزء المنسي، غير أنّ الشكّ هناك يتعلّق بوجوب الإعادة بعد الذكر وعدمه، وفي المقام بلزوم الإتيان بالباقي عند تعذّر بعض القيود وأمّا الصور فهي:

1. ما يكون لكلّ من دليل المركب والجزء إطلاق.

2. ما يكون لدليل الجزء إطلاق دون دليل المركب.

3. ما يكون على العكس، بأن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل الجزء.

4. ما لا يكون لواحد منهما إطلاق.

ومعنى الإطلاق في المقام هو المطلوبية في حالتي التعذر وعدمه، وتكون نتيجة الإطلاق في جانب الجزء هو سقوط الأمر بالمركب، وفي جانب المركّب، هو لزوم الإتيان بالباقي عند التعذر.

والمناسب للمقام هو الصورة الرابعة، أعني ما إذا لم يكن في المقام إطلاق من الجانبين حتى يكون البحث ممحّضاً للأُصول العملية، وأمّا إذا كان في البين إطلاق فهو خارج عن محطِّ البحث لوجود الدليل الاجتهادي الذي لا تصل معه النوبة إلى الأصل، ولأجل ذلك نبحث في المقامين.

1. مقتضى الدليل الاجتهادي


الكلام في مقتضى الدليل الاجتهادي في المقام هو نفس الكلام في الجزء

/ 655