التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة

محدث بالحدث الأصغر، وعلى ذلك لا ينتج العلم الإجمالي حكماً فعلياً قطعياً يجب امتثاله بل ذلك العلم مؤثر على وجه وغير مؤثر على وجه آخر، ففي مثله ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو وجوب الوضوء على كلّ حال وشكّ بدوي وهو وجوب الغسل.

وإن شئت قلت: ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب رفع الحدث الأصغر، وإلى شكّ في وجود الحدث الأكبر. ومع الشكّ تجري البراءة في الناحية الثانية.

لا يقال انّ الأثر مترتب أيضاً على فرض كون الخارج بولاً، للزوم غسل المخرج، لأنّا نقول إنّ العلم بوجوب الغَسْل نتيجة علم تفصيلي بنجاسة المخرج لخروج النجس منه سواء أكان منياً أم بولاً، لا على خصوص كون الخارج بولاً.

التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة


وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: انّمحل البحث في لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة وعدمه، إنّما هو فيما إذا لاقى الشيء أحد الطرفين مثلاً، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الطرفين من السجادة، ثمّ لاقى شيء رطب أحد الطرفين; وأمّا إذا لاقى كليهما مع الرطوبة فهو يعد ملاق للنجاسة، وليس ملاقياً للمشتبه.

ومثله ما إذا لاقى شيء رطب أحد الطرفين وشيء آخر، الطرف الآخر، فيحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الإجمالي المتعلّق بنفس الشيئين.

الثاني: انّ الكلام في ما إذا لاقى أحد الطرفين، وأمّا إذا انقسم أحد الطرفين بالملاقاة قسمين فهو خارج عن محط البحث، كما إذا غمس إحدى يديه في الإناء وأخرجها منه وكانت القطرات عالقة عليها، فمادام الحال كذلك، فهي تعد من

/ 655