في إمكان التنزيل، ووقوعه - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في إمكان التنزيل، ووقوعه

حتى تقوم مكانه، هذا هو المستفاد من كلام الشيخ في رسالة القطع.

وأمّا الثاني، فهو خيرة المحقّق الخراساني، وذهب إلى عدم القيام إلاّفي القطع الطريقي المحض، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه .

أقول: الكلام يقع تارة في مقام الثبوت أي إمكان القيام ، وتارة في مقام الإثبات ودلالة الدليل.

وإليك الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في إمكان تنزيل الطريق منزلة القسمين


ذهب المحقّق الخراساني إلى الامتناع، واستدل بما هذا حاصله:

انّللقطع في جميع الأقسام أثرين بارزين:

1. حجّيته وطريقيته إلى الواقع، وهذا في القطع الطريقي المحض.

2. مدخليته في الموضوع وتأثيره في ثبوت الحكم كدخل القدرة والبلوغ، وهذا في القطع الموضوعي بكلا قسميه.

فدليل الحجّية إنّما يتكفل التنزيل الأوّل، أي تنزيل الطريق مكان القطع في ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من الآثار لا بما هو دخيل في الموضوع إلاّ إذا كان هناك تنزيل ثان وهو غير موجود.

فإن قلت: إذا كان لدليل التنزيل إطلاق من كلتا الجهتين فلا مانع من القيام مكانه، كما إذا نزّل الأمارة منزلة القطع في الطريقية والمدخلية في الموضوع.

قلت: إنّدليل التنزيل مثل قوله: «العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا عني فعنّي يؤدّيان»(1)، لا يكاد يفي إلاّ بأحد التنزيلين، وذلك لأنّه لو كان تنزيل الطريق مكان القطع لأجل الحجّية يكون النظر إلى القطع والأمارة نظراً آليّاً وإلى الواقع


1 . الوسائل: الجزء 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

/ 655