حجّية الإجماع حسب أُصول الإمامية
يقول الإمام الصادقعليه السَّلام في تفسير الآية: «فإن ظننت انّ اللّه عنى بهذه الآية جميعَ أهل القبلة من الموحّدين، أفترى أنّ من لا تجوز شهادتُه في الدنيا على صاع من تمر، تُطلب شهادتُه يوم القيامة وتقبل منه بحضرة جميع الأُمم الماضية؟!».(1)وهذا دليل على أنّ الوسطيّة وصف لعدّة منهم، ولمّا كان الموصوفون بالوسطيّةجزءاً من الأُمّة الإسلامية صحّت نسبة وصفهم، إلى الجميع نظير قوله سبحانه: (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً)(2) فقد وصف عامّة بني إسرائيل بكونهم ملوكاً، مع أنّ البعض منهم كان ملكاً.وإذا كانت الوسطيّة لعدّة منهم دون الجميع، يكون هم الشهداء يوم القيامة لا جميع الأُمّة وإنّما نسب إلى الجميع مجازاً.إلى هنا تمّ تحليل أدلّة أهل السنّة على حجّية الإجماع المحصّل.حجّية الإجماع حسب أُصول الإمامية
أمّا الشيعة فالمعروف عندهم من الطرق هو أمران:1. استكشاف قول المعصوم بالملازمة العقلية (قاعدة اللطف).2. استكشاف قولهعليه السَّلام بالملازمة العادية (قاعدة الحدس).هذان الوجهان هما المعروفان، وأمّا استكشاف قوله عن طريق الدخول فهو يختص بعصر الحضور، وإليك تحليل الوجهين:
1 . البرهان: 1/160.2 . المائدة: 20.