تقسيمه إلى طريقي ووصفي
تقسيمه إلى طريقي وموضوعي
الأمر الثالث: في أقسام القطع
الأمر الثالث
في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
اشتهر تقسيم القطع من زمان الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه إلى أقسام خمسة من كونه طريقياً محضاً، أو مأخوذاً في الموضوع ثمّ الثاني على قسمين، لأنّه إمّا يؤخذ فيه بما انّه طريق، أو يؤخذ بما انّه وصف نفساني; وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المأخوذ في الموضوع تمامه أو جزءه، وإليك توضيح الأقسام:
1. الفرق بين الطريقي والموضوعي
إذا كان الحكم مترتباً على نفس الواقع بلا مدخلية للعلم والقطع فيه كحرمة الخمر والقمار وغير ذلك فالقطع عندئذ يكون طريقيّاً ولا يكون للقطع هناك دور سوى التنجيز، وإلاّ فالخمر والقمار، حرام، سواء أكان هناك علم أو لا، غاية الأمر يكون الجهل عذراً للمرتكب، وهذا بخلاف القطع الموضوعي فإنّ للقطع فيه مدخلية في الحكم بحيث لولاه، لما كان هناك حكم شرعي وأمثلته كثيرة، نظير:1. الحكم بالصحة فانّه مترتب على الإحراز القطعي في الثنائية والثلاثية من الصلوات والأُوليين من الرباعية، بحيث لولاه لما كانت محكومة بها.2. الحكم بوجوب التمام لمن يسلك طريقاً مخطوراً محرزاً بالقطع أو الظن.