الاستدلال على حجّية الشهرة الفتوائية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على حجّية الشهرة الفتوائية

الأوّل: الاستدلال بالأَولوية القطعية


إنّالمناط في حجّية خبر الواحد، كونه مفيداً للظن بالحكم، وهو موجود في الشهرة الفتوائية بوجه أقوى. وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين:

1. القطع بكون المناط هو إفادته الظن غير حاصل، غاية الأمر الظن بكون المناط هو إفادته الظن فتكون الأَولوية ظنية لا قطعية.

2. القطع بأنّه ليس بمناط، لكونه حجّة سواء أفاد الظن أم لا، والشاهد عليه حجّيته وإن لم يفد الظن الشخصي .

فإن قلت: الخبر الواحد حجّة لإفادته الظن النوعي والملاك هو هذا.

قلت: لو كان هذا هو المناط يهدم الاستدلال، لأنّ الشهرة الفتوائية لو كانت حجّة فإنّما هي حجّة من باب الظن الشخصي فيكون المناطان متغايرين.

الثاني: تعليل آية النبأ


علل سبحانه المنع عن العمل بخبر الفاسق أنّ الاعتماد على قوله :يعد جهالة بمعنى السفاهة، والاعتماد على الشهرة ليست كذلك.

يلاحظ عليه: أنّ منطوق الآية هو عدم جواز العمل بكلّما يعد سفاهة، لا جواز العمل بكلّ ما لا يعد كما هو واضح، وإلاّ يكون التعليل حجّة لكلّ ظنّلم يكن العمل به سفاهة.

الثالث: دلالة المقبولة


سأل عمر بن حنظلة أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن اختلاف القضاة؟ فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما

/ 655