الأصل الأوّل: أصل البراءة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل الأوّل: أصل البراءة

المقصد السابع: في الأُصول العملية

المقصد السابع: في الأُصول العملية


الأصل الأوّل:


أصل البراءة


وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً.

الأوّل: قد مرّ في تعريف أُصول الفقه: انّها عبارة عن القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية، أو ما ينتهي إليه المجتهد عند اليأس عن الدليل. وقد كان البحث في المقاصد الستة الماضية مركّزاً على تبيين الأدلة التي يستنبط منها الحكم الشرعي، كما أنّ البحث في هذا المقصد، مركّز على بيان ما ينتهي إليه المجتهد عند اليأس عن الدليل، ويعبّر عنه بالمباحث العقلية أو الأُصول العملية.

ثمّ إنّه يُسمّى الحكمُ المستنبط بالدليل حكماً واقعيّاً، لأنّ الدليل يكشف عنه إمّا كشفاً تاماً كما في صورة العلم أو كشفاً غير تام ولكن جعله الشارع حجّة على الواقع، كما في الأمارات المعتبرة من خبر الثقة وغيره; كما يسمى الحكم المستفاد، ممّا ينتهي إليه المجتهد عند الشك، حكماً ظاهرياً ، لعدم كشفه عن الواقع، بل عن الوظيفة الفعلية فهو محكوم بمفاده ظاهراً إلى أن يرتفع العذر، وما في بعض كلمات الشيخ وغيره من تسمية الأحكام المستنبطة بالأمارات المعتبرة، حكماً ظاهرياً مبني على التسامح، كما يسمّى الدليل الدال على الحكم الواقعي دليلاً اجتهادياً، والثاني دليلاً فقاهياً، وأمّا وجه التسمية،فقد ذكره المحقّق البهبهاني في تعريف الفقه والاجتهاد، فلاحظ.

الثاني: قد ظهر ممّا ذكرنا انّ الموضوع للأُصول العملية ، هو الشكّ في

/ 655