6. حديث إطلاق الأشياء
فقلت له: أخبرني من رأى انّه يجعل فيه الميتة؟ فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين، إذا علمت انّه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل».(1)وهناك احتمال ثالث:وهو أن يراد من الشيء، الجزئي الخارجي كالمال المختلط بالربا، وكالصدقات المشتراة من السلطان وجوائزه المختلط بالحرام، فقد تضافرت الروايات على حليّتها مالم يعرف الحرام بعينه، وهذان الموردان ممّا أخذ العلم التفصيلي موضوعاً للحرمة.(2)ولكن جعل الضابطة لأجل ذينك الموردين لا يخلو من بعد.6. حديث إطلاق الأشياء
روى الصدوق مرسلاً عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: وقال الصادق: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».(3) والاستدلال يتوقف على تماميته سنداً ودلالة.أمّا الأوّل، فهو مرسل وهو لايصلح للاحتجاج به.لكن المشايخ يفرّقون بين قولي الصدوق، أعني قوله: «روى عن الصادقعليه السَّلام » وقوله:«وقال الصادقعليه السَّلام »، حيث إنّ النسبة إليه تحكي عن جزم الصدوق بصدور الرواية عن المعصوم. وقال بحر العلوم: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. وقد ذكرنا كلمات القوم في
1 . الوسائل: الجزء 17، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 5.2 . وقد ذكرنا رواياته في المحصول فلاحظ 3/386.3 . الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.