خاتمة في شرائط جريان الأُصول
خاتمة في شرائط جريان الأُصول
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تفسير العنوان، وهو انّالشرط في مورد الأُصول على قسمين: تارة يكون شرطاً لجريان الأصل بحيث لولاه لما يكون المورد مجرى له، وهذا كالفحص عن البيان الشرعي الذي لولاه لما تجري البراءة العقلية والنقلية، إذ لا يصدق الموضوع أي العقاب بلا بيان، بلا مخصص.وأُخرى يكون شرطاً للعمل بالأصل، وهذا كعدم التعارض في العمل بالأصل، فالعمل بالأصل المسببي مشروط بعدم وجود أصل سببي آخر.وما عن المحقّق المشكيني من جعل الفحص عن البيان شرطاً للجريان في البراءة العقلية وشرطاً للعمل في البراءة الشرعية، غير تام، لأنّ الدليل المهم للثانية هو حديث الرفع، أعني قوله: «ما لا يعلمون» ولا يصدق قوله إلاّ لغير المتمكن من تحصيل العلم، أعني: الحجة الشرعية لا المتمكن فانّ العالم بالقوة بحيث إذا رجع علم، لا يعدّ غير عالم.إذا علمت ذلك فتارة نبحث عن شرائط جريان الاحتياط، وأُخرى عن شرائط سائر الأُصول.أمّا الاحتياط فلا شكّ انّه حسن، لكونها مجاهدة في طريق درك الحقّ والعمل به والعقل حكم بحسنه في العبادات والمعاملات لكن بشرطين: