3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
ما هو المراد من أصالة الظهور ؟
2. حجّية قول اللغوي
الحجج الشرعية
2
قول اللغوي
كان البحث السابق حول حجّية الظواهر ـ بعد ثبوت الظهور ـ وقد تبين انّه من الأُمور المفيدة للقطع بالمراد الاستعمالي ـ على المختار ـ أو من الظنون المعتبرة عند العقلاء.وحان حين البحث عن حجّية الأدوات التي تثبت الظهور عند الشكّ في أصله.اعلم أنّ الشكّ في أصل الظهور يتصوّر على وجوه:1. احتمال وجود قرينة حالية خفيت علينا أو سقطت من الكلام، فهل المرجع هو أصالة عدم القرينة؟ أو أصالة الظهور؟ يظهر من المحقّق الخراساني انّ المرجع هو الثاني، لأنّ العقلاء يحملون اللفظ على المعنى الذي كان اللفظ ظاهراً فيه لولا القرينة، من دون استعانة بشيء لا أنّهم يبنون عليها بعد الاستعانة بأصالة القرينة.ولا يخفى خفاء المراد من قولهم:«أصالة الظهور» فلو كان المراد هو لزوم الأخذ بالظاهر مالم يدل دليل على خلافه، فهو صحيح، لكن لا صلة له بالمقام إذ الكلام في وجود الظهور وعدمه.2. احتمال قرينية الأمر الموجود، كورود الأمر بعد الحظر، فهل هو للوجوب أو لرفع الحظر؟ والجمل المتعقب بالاستثناء فهل يرجع إلى الأخير وحدها؟ أو إلى الجميع؟ أو فيه تفصيل؟ فإن قلنا انّ المرجع هو أصالة الحقيقة أو عدم القرينة