التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف

تنبيهات

تنبيهات


التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف


إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف، فهل يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أو الأطراف الأُخر، أو لا؟ فيه أقوال: وصور المسألة ست: لأنّ طروء الاضطرار إمّا قبل حدوث العلم الإجمالي، أو معه، أو بعده، وعلى كلّتقدير، فالاضطرار إمّا إلى الطرف المعيّن، أوإلى واحد لا بعينه.

أمّا الأقوال فنشير إلى الأقوال المعروفة وهي ثلاثة:

1. إنّ الاضطرار مانع عن فعلية التكليف، سواء طرأ قبل العلم أو معه أو بعده، وكان المضطر إليه واحداً معيناً أو واحداً لا بعينه; وهذه خيرة المحقّق الخراساني في الكفاية.

2. الفرق بين الاضطرار إلى واحد لابعينه،فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، وواحد معيّن فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر، وهو خيرته في هامش الكفاية.

3. القول بالاجتناب إذا اضطر إلى واحد منها لا بعينه مطلقاً، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده، وأمّا الاضطرار إلى المعيّن ففيه التفصيل بين طروئه قبل العلم أو معه فلا يجب الاجتناب عن الآخر، وطروئه بعده فيجب الاجتناب، وهو خِيرة الشيخ الأعظم في الفرائد، وإليك توضيح الأقوال وبيان مداركها.

/ 655