المقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول

من المسائل ليس لها دليل في الكتاب والسنّة ولكنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول، وهذا يكشف عن ثبوت الحكم في الشريعة المطهرة ومعروفيته لدى الأئمّة.

وهذا هو الذي اعتمد عليه السيد الإمام الخميني ولعلّه الأظهر.

تمّالكلام عن الإجماع المحصّل، وحان حين البحث عن الإجماع المنقول.

المقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول


إذا نُقِل الإجماعُ بخبر الثقة فهل هو حجّة للمنقول إليه أو لا؟ فيقع الكلام تارة في الثبوت، أي مقدار دلالة لفظ الناقل، وأُخرى في الإثبات أي حجّية نقله.وإليك الكلام فيهما:

الأوّل: في بيان مقدار الدلالة


يختلف تعبير الناقل في مقام النقل وبذلك يختلف مدلوله حسب نقل السبب أو المسبب أو كليهما، وإليك صوره:

1. أن ينقل السبب والمسبب كليهما عن حس، كما في الإجماع الدخولي.

2. أن ينقل السبب عن حس، والمسبب عن حدس، مثالهما: إذا قال أجمع جميع الأُمّة من المعصوم وغيره وأمّا كون المسبب منقولاً بالحس أو بالحدس فإنّما يعلم من مسلك ناقل الإجماع، والغالب هو الثاني.

3. أن ينقل السبب عن حس مجرّداً عن المسبب، إمّا تصريحاً كما إذا قال: إجماعاً من غير المعصوم، أو انصرافاً كماإذا قال: أجمع عليه الأصحاب، لكن يكون ملازماً مع المسبب عادة على المسالك الثلاثة (تراكم الظنون، أو الكشف عن الخبر، أو عن اشتهار الحكم بين أصحاب الأئمّة).

4. إذا نقل السبب عن حس، لكن لم يكن ملازماً لقول المعصوم، كما إذا

/ 655