عدم جواز المنع عن العمل بالقطع، والأحكام الأربعة للقطع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز المنع عن العمل بالقطع، والأحكام الأربعة للقطع

محرماً، وكلّما كان كذلك فهو حرام(1) مع أنّ الجميع من باب واحد، ولعلّمنشأ الاشتباه هو الخلط بين الحجّة المنطقية والحجّة الأُصولية، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى، وإليك بيانها.

5. ليس القطع حجّة أُصولية بخلاف الظن


الحجّة الأُصولية عبارة عمّا لا يحكم العقل بالاحتجاج بها ولا يحكم بعدمه أيضاً غير أنّالعقلاء أو الشارع يرون الاكتفاء بالقطع يوجب العسر والحرج، أو فوتَ المصالح لقلة القطع واليقين، فيعتبرون الأمارة في الأحكام والبيّنة في الموضوعات حجّة لإثبات متعلقاتهما، والحجّة بهذا المعنى من خصائص الحجج العقلائية والشرعية، وذلك لأنّ كاشفية الأمارة ليست تامة فيحتاج في صحّة الاحتجاج بها إلى إضفاء الحجّية عليه، من جانب العقلاء أو المولى.

وهذا بخلاف القطع فبما انّه كاشف تامّ عند القاطع، يستقل العقل بصحة الاحتجاج به يراه غنيّاً عن إفاضة الجعل عليه، مضافاً إلى ما عرفت من استلزامه التسلسل.

6. لا يصحّ المنع عن العمل بالقطع


إذا كان الحكم مترتباً على الواقع كالحرمة على الخمر بما هوهو، فلو قطع إنسان بكون المائع خمراً لا يصحّ النهي عن العمل به لاستلزامه كون الناهي مناقضاً في كلامه في نظر القاطع، سواء أصاب أم أخطأ، إذ معنى النهي هو تعلّق إرادتين تشريعيتين مختلفتين بشيء واحد.

نعم إذا كانت للطريق مدخليّة في موضوع الحكم، فله أن يتصرّف في


1 . الفرائد:1، طبعة رحمة اللّه.

/ 655