صحّة الجمع بين التنزيلين بنحو الملازمة العرفية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحّة الجمع بين التنزيلين بنحو الملازمة العرفية

ويتيمّم.(1)

هذا كلّه حول الأصل غير المحرز; وأمّا الأصل المحرز، فيقوم مكان القطع الطريقي المحض، دون القطع الموضوعي، سواء كان موضوعياً طريقياً أو وصفياً، وذلك بالبيان السابق في قيام الأمارات مكان القطع الموضوعي. وذلك لأنّ التنزيل إمّا أن يكون بلحاظ اليقين، أو بلحاظ المتيقن; فإن كان بلحاظ تنزيل اليقين التعبدي مكان اليقين الحقيقي، كان النظر إلى اليقين في كلا الجانبين، استقلالياً، وإلى المؤدّى والمتيقّن آلياً; وإن كان التنزيل بلحاظ تنزيل المؤدّى مكان المتيقن، كان النظر إليهما استقلالياً، وإلى اليقين في كلا الجانبين آلياً، ولا يمكن الجمع بين اللحاظين في آن واحد.

هذا توضيح مراده في الكفاية.

صحّة الجمع بين التنزيلين بنحو الملازمة العرفية


قد عرفت أنّ المحقّق الخراساني منع إمكان تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي الطريقي بدليل واحد، كما منع بنفس هذا الدليل تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي الطريقي بدليل الاستصحاب لاستلزام التنزيل المزبور الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد.

ثمّ إنّه في تعليقته على الرسائل صحّح دلالة الدليل الواحد على كلا التنزيلين بالبيان التالي:

وهو انّ الأثر إمّا يترتّب على المقطوع بما هوهو، كما إذا قال : الخمر حرام شربه، ففي مثل ذلك يقوم الاستصحاب مكان القطع، فكما أنّه يحرم شربه إذا أحرز بالقطع كذلك يحرم شربه إذا أحرز بالاستصحاب.


1 . الوسائل: الجزء 2، الباب 4 من أبواب التيمم، الحديث4.

/ 655