المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً

فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعية والاحتمالية، ولذلك اختار القول الأوّل.

إلى آخر قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعية فلا تجوز، ومقتض بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية فلا تجوز الأُولى دون الثانية، وللشارع جعل حكم ظاهري مؤد إلى المخالفة الاحتمالية.

إلى ثالث بأنّه مقتض بالنسبة إلى كلتا المخالفتين، فيجوز للشارع جعل حكم ظاهري مؤدّ إلى كلتيهما. وعلى هذه المباني تدور الأقوال الثلاثة.

وعلى كلّتقدير يقع الكلام في مقامين.

المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً


إنّ المحقّق الخراساني قد قسّم متعلّق العلم إلى قسمين، لا يجوز في أحدهما جعل الترخيص عقلاً بخلاف الآخر، فقال ما هذا حاصله:

إنّ التكليف المعلوم إجمالاً على قسمين:

1. ما كان التكليف فعلياً من جميع الأبواب بأن يكون واجداً لما هو العلّة التامة للبعث أو الترك الفعليّين مع ما هو من الإجمال والتردّد كقتل المؤمن وإراقة دمه بلا وجه، فلا محيص عن تنجزه وصحّة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا تشمل أدلّة الأُصول أطراف مثل هذا العلم، لاستلزامه التناقض بين التشريعين.(1)

2. ما كان فعليّاً من سائر الجهات، ولا يكون فعليّاً مطلقاً إلاّ إذا تعلّقبهالعلم التفصيلي، بحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحّ العقابعلى مخالفته، ففي هذه الصورة لم يكن هناك مانع عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّةالبراءة الشرعية للأطراف، نظير الأموال المخلوطة بالرباء، أو إبل


1 . الوسائل: الجزء 12، الباب 5 من أبواب ما فيه الربا، الحديث 3; والباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5; والباب 4 من هذهالأبواب، الحديث21.

/ 655