4. دليل الانسداد على حجّية مطلق الظن
يلاحظ عليه: أنّما ذكره بعض مقدمات دليل الانسداد وقد أهمل ذكر بعضها الآخر، وهو انسداد باب العلم والعلمي أوّلاً، وعدم إهمال الوقائع المشتبهة ثانياً.الدليل الرابع على حجّية الظن المطلق: دليل الانسداد
وهو مؤلَّف من مقدّمات يستقل العقل من تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنية، حكومة أو كشفاً، وهي خمس وجعلها الشيخ أربع بحذف المقدمة الأُولى، وإليك بيانها:الأُولى: العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة فعلية.الثانية: انسداد باب العلم والعلمي.الثالثة: لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لها.الرابعة: لا يجوز أو لا يجب الاحتياط لعدم وجوبه بقوله سبحانه: (وَما جَعَلَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(1) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى الأُصول من استصحاب وبراءة، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم الإجمالي ولا تقليد لحرمته على المجتهد.الخامسة: لا بدّفي مقام الإطاعة إمّا من الاكتفاء بالإطاعة الوهمية أو الشكية أو الظنية، فعلى الأوّلين يلزم ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين الثالث، أعني: الاكتفاء بالإطاعة الظنية.هذا هو لبّ دليل الانسداد،وتسميته بالدليل العقلي مع كون بعض مقدماته شرعية، أعني: عدم وجوب الاحتياط لقيام الإجماع عليه، أو لدلالة قوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ)(2) لأجل انّالدليل بصورة قياس
1 . الحج:78.2 . الحج:78.