التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور:الأوّل: في تصوير الزيادة في الجزء والشرط مع أنّه إن أخذ «لا بشرط» لا تتحقق الزيادة ويكون الزائد من مصاديق المأمور به، وإن أُخذ «بشرط لا» يكون تكراره موجباً لنقص الشرط.الثاني: هل يعتبر في تحقّقها أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه أو لا؟ وبعبارة أُخرى: هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً، أو لا؟الثالث: هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا، بل يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد؟الرابع: حكم الزيادة حسب القواعد الأوّلية.الخامس: حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية.وإليك دراسة الكل واحداً بعد الآخر.
الأوّل: تصوير زيادة الجزء والشرط
فصّل المحقّق الخراساني في تصوير الزيادة ثبوتاً، بين أخذ الجزء في الواجب لا بشرط، واعتبار عدم الزيادة في أصل المركّب لا في جزئية الجزء وشرطيّة الشرط، وبين أخذهما بشرط لا، فعلى الأوّل تكون الزيادة من قبيل زيادة الجزء، وعلى الثاني فهو يكون من قبيل نقص الجزء أو الشرط لعدم الإتيان به بوصفه، أعني بشرط كونه وحده.يلاحظ عليه: أنّ المحاولة غير ناجحة في كلا الوجهين:أمّا الأوّل: فلأنّه إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط، ولم تكن الزيادة قيداً في