المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظن - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظن

المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظن


قد تعرّفت على إمكان العمل بالظن، وانّه لا يترتب على التعبّد به شيء من الفساد، وحان حين البحث عن وقوعه في الشريعة، ولنقدم البحث عن الضابطة الكلية في العمل بالظن،وهل الأصل هو جواز العمل به إلاّ ما دلّالدليل على عدم جواز العمل به كالقياس، أو أنّالأصل هو عدم الجواز إلاّما دلّالدليل على جواز العمل به.

وليس المراد من الأصل، هو الأصل العملي بل مقتضى الأدلّة الاجتهادية، واتفقت كلمة المحقّقين على أنّ الأصل هو الثاني، وانّ مجرّد الشك في الحجّية كاف في استنتاج القطع بعدم الحجّية، وهذا أمر عجيب حيث يتولد من الشكّ فيها، القطع بعدمها،وقد قرر بالبيانين التاليين:

1. البيان الأوّل


قال الشيخ الأعظم ما هذا توضيحه:

إنّ حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في مقام العمل، والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وهذان الأثران لا يترتبان في ظرف الشكّ في الحجّية، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل، وكذلك إسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة، فإذا حرم الاستناد والاسناد وعلم ارتفاعهما في حالة الشك، يعلم عدم حجّية الظن، إذ لا معنى لوجود الموضوع مع عدم أثره.

وأورد عليه المحقّق الخراساني:

1. النسبة بين الحجّية والأثرين عموم وخصوص مطلق، فصحّة الاستناد

/ 655