ثمرات المسألة - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمرات المسألة

وبعبارة أُخرى يكون المستحب هو العمل بعنوانه الثانوي الطارئ عليه.

وإن شئت قلت: إنّالبلوغ في الأوّل جهة تعليلية لعروض حكم الاستحباب على العمل دون نظريته، فهو جهة تقييدية، وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في الآثار التي تترتب على المستحباب الذاتية دون المستحبات العرضية.

يلاحظ عليه: أنّ حمل الجمل الاخبارية على الإنشاء إنّما يصحّ في الواجبات والمستحبات المؤكدة حيث تكون شدّة العلاقة بالمطلوب سبباً عن الإخبار عن وجوده في الخارج فيخبر عنه، مكان الانشاء، وأمّا المقام فليس كلّ مستحب يبلغ هذه المكانة من الأهمية حتى يصحّ الاخبار عنه.

ثمرات المسألة


تظهر الثمرة في موارد:

1. ترتّب الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به.

فعندئذ لو ورد خبر غير معتبر بالأمر بالوضوء في ظرف خاص كدخول المسجد فعلى القول الأوّل، لا يترتّب عليه إلاّ الثواب، خلافاً للنظريتين الأخيرتين، فيعامل معه معاملة المستحب فيكون رافعاً للحدث واقعاً.

يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى أنّالاستحباب لا يلازم رفع الحدث كاستحباب الوضوء للحائض عند أوقات الصلاة ـ: أنّه إنّما يتم لو لم يكن الوضوء مستحباً نفسياً، كما هو ظاهر عدّة من الروايات; روى المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام قال: «من جدّد وضوءه لغير حدث، جدّد اللّه توبته من غير استغفار»(1)


1 . الوسائل: الجزء 1، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

/ 655