الاحتجاج يقوم على أُسس أربعة
5. في حجّية الخبر الواحد
الحجج الشرعية
5
في حجّية الخبر الواحد
قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:الأوّل: البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّالمسائل الأُصولية التي يدور عليها استنباط أكثر الأحكام الشرعية، لأنّ الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة، قليل جداً لا تفي بمعظم الفقه، ولو اقتصر عليهما ، فلابد من العمل بالظن المطلق لدليل الانسداد، ولأجل ذلك أخذت المسألة لنفسها أهمية خاصة بين الأُصوليين.الثاني: انّالاحتجاج بالخبر الواحد يتوقّف على ثبوت أُمور أربعة:أ: أصل الصدور.ب: أصل الظهور.ج: حجّية الظهور.د: جهة الصدور.أمّا الثاني: فيثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية ـ كالتبادر وغيره ـ والقرائن العامّة.وأمّا الثالث: فقد مرّت حجّية الظواهر، عند العقلاء وإمضاء الشرع له.وأمّا الرابع : فيثبت بالأصل العقلائي، وأنّالأصل في إلقاء الكلام هو بيان