التنبيه الخامس: في تحديد رجحان الاحتياط
الخمر الذي لا يحصل العلم بامتثاله، إلاّ باجتناب الفرد.والأولى الإجابة، بما ذكرنا من حديث الانحلال.ومع ذلك كلّه فلا نقول بجريان البراءة في مطلق الشبهة الموضوعية، بل في كلّ مورد يسهل العلم بالواقع، فالحقّ عندئذ وجوب الفحص والتوقف عن إجراء البراءة كالمائع المردّد بين الخمر والخل الذي يسهل تحصيل العلم بالشم والرؤية، ولذلك أفتى المشهور بوجوب الفحص في موارد من الشبهة الموضوعية، كبلوغ المال الزكوي حدَّ النصاب أو لا، أو حصول الاستطاعة للكاسب أو لا.التنبيه الخامس: في تحديد رجحان الاحتياط
قد تقدم من المحقّق الخراساني في التنبيه الثاني حسن الاحتياط عقلاً وشرعاً، والكلام في المقام في تحديد حسنه، وفي المقام أمران:
1. حسن الاحتياط مطلقاً
أ: كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة أو أمارة على أنّه ليس فرداً للواجب أو الحرام، أو لم يكن.ب: كان من الأُمور المهمة كالدماء أو لا.ج: كان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً.الاحتياط في هذه الموارد المتقدمة حسن بلا إشكال.
2. في تحديد حسن الاحتياط
قد حدّد الشيخ حسن الاحتياط بأن لا ينتهي إلى إخلال النظام، ويحصل هذا بترجيح بعض الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً على بعض: أمّا الأوّل: كتقديم الاحتياط في الظن على الحرمة في مورد، على الاحتياط في