التجرّي لغةً واصطلاحاً وهل المسألة كلامية أو أُصولية أو فقهية؟ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التجرّي لغةً واصطلاحاً وهل المسألة كلامية أو أُصولية أو فقهية؟

الأمر الثاني: في التجرّي

الأمر الثاني


في التجرّي


وقبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً:

1. التجرّي لغةً:


التجرّي في اللغة مطلق إظهار الجرأة، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقّق التجرّي بالإقدام على خلاف ما قطع بوجوبه أو بحرمته بترك الأوّل وارتكاب الثاني دون فرق بين كون قطعه مصيباً للواقع أو مخالفاً له، ولكن المقصود من التجرّي هنا ليس المعنى اللغوي بل المعنى المصطلح، وهو الإقدام على خلاف ما قطع به في مجال إطاعة المولى شريطة أن يكون قطعه خلافاً للواقع. كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترك الأوّل وارتكب الثاني فبان خلافهما، ويسمّى مخالفة القطع المصيب بالمعصية.

ومنه يظهر حال الانقياد فهو لغة الإقدام على وفق ما قطع، سواء كان في قطعه مصيباً أم لا، لكن المراد هنا هو القسم الخاص، أعني: ما إذا عمل على وفق قطعه، لكن إذا تبيّن خطأ قطعه، فيختصّ الإقدام على وفق القطع المصيب بالطاعة.

ومنه يعلم أنّ التجري والانقياد بالمعنى الاصطلاحي لا يختصان بالقطع بل يعمان الحجج الشرعية أيضاً من الأمارات والأُصول، فلو خالف البيّنة أو الأصل

/ 655