القطع حجّة لغوية لا منطقية ولا أُصولية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القطع حجّة لغوية لا منطقية ولا أُصولية

3. هل القطع حجّة بالذات؟


قد تعرفت على حكم الطريقية وانّها غير قابلة للجعل، وإن كانت غير ذاتية له، فيقع الكلام في حجّية القطع، فاعلم أنّالحجّة على أقسام:

1. الحجّة اللغوية.

2. الحجّة المنطقية.

3. الحجّة الأُصولية.

ونبحث في الجميع واحداً تلو الآخر.

أمّا الحجّة اللغوية أو العقلائية، فهي عبارة عمّا يحتجّ به المولى على العبد وبالعكس. وبعبارة أُخرى: ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب، وعذراً إذا أخطأ.

فقد افترض المحقّق الخراساني الحجّية بهذا المعنى من لوازم وجود القطع كالإحراق بالنسبة إلى النار، ومن المعلوم امتناع الجعل التأليفي الحقيقي بين الشيء ولازمه، نعم يصحّ الجعل التأليفي العرضي، بجعل الموضوع وإيجاده بسيطاً، فإن جعل النار، جعل للإحراق تأليفاً مجازياً، ثمّرتب عليه انّه لا يصحّ المنع من تأثيره أي كونه قاطعاً للعذر أو معذّراً، لعدم تعقل الانفكاك بين الشيء ولازمه بل يستلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع مطلقاً وافق الواقع أم خالف، وفي نفس الأمر إذا وافق.

وربّما يستدل على امتناع جعل الحجّية له باستلزامه التسلسل، لأنّ الجاعل إمّا أن يكون القطع أو الظن أو الشكّ، والأخيران أنزل من أن يكون مبدأً لحجّية القطع فينحصر بالقطع، فينقل الكلام إليه، إمّا يتسلسل أو يتوقف في مورد، تكون

/ 655