محاذير التعبد بالظن مبدأً وملاكاً وخطاباً - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محاذير التعبد بالظن مبدأً وملاكاً وخطاباً

وأمّا المحذور الراجع إلى المبادي كالإرادة والكراهة، فمثلاً لو فرضنا انّ الأمارة قامت على وجوب الحرام، فالكراهة متعلّقة بالمتعلّق كالعصير العنبي، والإرادة متعلّقة بتطبيق العمل على الأمارة ونفس السلوك، وبهذا الجواب تندفع جميع المحاذير: الملاكية والخطابية والمبادئية.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أورد على هذا الجواب إيرادين:

الأوّل: لو كانت الأحكام الواقعية أحكاماً انشائية يلزم عدم وجوب امتثالها لو قامت الأمارة عليها، وذلك لأنّ جوهر الحكم الواقعي لما كان إنشائياً، فقيام الأمارة لا يحدث شيئاً سوى انّه قام على حكم واقعي إنشائي غير لازم الامتثال.

الثاني: كيف يمكن التوفيق بذلك مع احتمال وجود أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأُصول العملية، المتكفلة لأحكام فعلية ضرورة انّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافين كذلك لا يمكن احتماله، فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون لولا الطرق إنشائياً، غير فعلي.(1)

يلاحظ على الأوّل: أنّ الإشكال مبني على كون الحكم الواقعي عند الشيخ إنشائياً، وهو خلاف صريح كلامه، فانّ صريح كلامه انّه فعلي وله آثار أربعة:

أ. لا يعذر إذا كان عالماً.

ب. لا يعذر إذا كان جاهلاً مقصراً.

ج. يعذر إذا كان قاصراً عقلاً.

د. معذور شرعاً.

إنّ احتمال المتنافيين وإن كان كالقطع بهما في الامتناع، لكن إذا كان


1 . الكفاية:2/52ـ 53.

/ 655