المقام الثاني: في دوارن الأمر بين المحذورين في التعبديات - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثاني: في دوارن الأمر بين المحذورين في التعبديات

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يتجاوز عن بيان الفرق بين المسألتين وهو غير منكر، وأمّا انّه يجب مراعاة احتمال المزية في المتزاحمين دون المقام فلم يُبيِّن وجهه، والحقّ انّ العقل لا يستقل بالتساوي إذا كان أحد الطرفين أقوى احتمالاً أو محتملاً.

وإن شئت قلت: كما لا يحكم العقل بتساوي المرجوح القطعي مع الراجح القطعي كذلك لا يحكم بتساوي المرجوح احتمالاً مع الراجح احتمالاً، من غير فرق بين أن يكون الحكم ثابتاً والأهمية محتملة، أو يكون كلاهما محتملين، غاية الأمر على فرض ثبوت الحكم فأهميته محتملة.

المقام الثاني: في دوارن الأمر بين المحذورين في التعبديات


كان الكلام في المقام الأوّل في دوران الأمر بين المحذورين مع كون الحكمين توصليين، وقد عرفت الأقوال وجريان الأُصول سوى الإباحة، وأمّا إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديين كصلاة المرأة في أيام الاستظهار، فلو كانت حائضاً حرمت العبادة، حرمة توصلية وأمّا إذا كانت طاهراً وجبت الصلاة وجوباً تعبدياً، فقد ذهب الشيخ إلى أنّ محل الأقوال السابقة ما لو كان كلّ من الوجوب والحرمة توصليين بحيث يسقط بمجرّد الموافقة، وأمّا لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف وكان أحدهما المعيّن كذلك، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنّه مستلزم للمخالفة القطعية.

توضيح ذلك: كان الكلام فيما سبق منصبّاً فيما لو كانت الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية ممتنعة، وأمّا المقام فالموافقة القطعية وإن كانت ممتنعة، لكن المخالفة القطعية ممكنة، فلو صلّت بلا نيّة القربة فقد أتت المبغوض، إذ لو كانت طاهرة فصلاتها باطلة، ولو كانت حائضاً فقد ارتكبت الحرام بناء على أنّصورة

/ 655