4. حديث الحل الأوّل - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4. حديث الحل الأوّل

اللحوم هو عدم التذكية، فكيف حكم عليها بالحلية؟ ولو كان الحكم لأجل كون الأرض للمسلمين والغالب عليها هو الإسلام، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية.

أمّاالثاني: فهو المروي مرسلاً عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «الناس في سعة ما لم يعلموا» والظاهر انّ «ما» ظرفية، دخلت على ما هو بحكم الماضي، دلالته جيدة يعم الشبهتين الموضوعية والحكمية، لكن السند غير تام.

فخرجنا بالنتيجة التالية:

الحديث الأوّل : من مراسيل الكتب الأُصولية.

الحديث الثاني: السند قابل للاعتماد لكن الدلالة غير تامّة.

الحديث الثالث: تام دلالة غير تام سنداً.

4. حديث الحل الأوّل


روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خُدِع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».(1)

والرواية من ثلاثيات الكليني حيث يروي عن المعصوم بثلاث وسائط، ومن ثنائيات القمي حيث يروي عن المعصوم بواسطتين.


1 . الوسائل: الجزء 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 4.

/ 655