شرط الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرط الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي

6. العرف والسيرة

الحجج الشرعية


6


العرف والسيرة


إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلاً، وفصل الخصومات ثانياً، حتى قيل في حقّه العادة شريعة محكمة، أو الثابت بالعرف كالثابت بالنص.(1) ولابدّ للفقيه من تحديد دوره وتبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.

أقول: العرف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه، من فعل شاع بينهم، أو قول تعارفوا عليه، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع في منطقة الفراغ، أي إذا لم يكن هناك نصّ من الشارع على شيء على تفصيل سيوافيك، وإلاّفالعرف سواء أوافقها أم خالفها ساقط عن الاعتبار.

استكشاف الجواز تكليفاً ووضعاً


يستكشف جواز الفعل تكليفاً، ووضعاً بالسيرة بشرط أمرين:

1. أن لا يصادم التنصيص:


قد يطلق العرف ويراد به ما يتعارف بين المسلمين من دون أن يدعمه دليل من الكتاب والسنّة، وهذا ما نلاحظه في الأمثلة التالية:

1. العقود المعاطاتية من البيع والإجارة والرهن وغيرها.

2. وقف الأشجار والأبنية من دون وقف العقار.


1 . رسائل ابن عابدين:2/113، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1243هـ.

/ 655