في أقسام القطع الموضوعي
الأمر الرابع: في القطع والظن الموضوعيين
الأمر الرابع
في القطع والظن الموضوعيين
قد طرح المحقّق الخراساني في هذا الأمر، القطعَ والظنَ الموضوعيّين وبيّن أقسامهما، ولأجل إيضاح مقاصده نبحث في مقامين:
الأوّل: في أقسام القطع الموضوعي
اعلم أنّالقطع إمّا يتعلّق بالحكم أو يتعلّق بموضوع ذي حكم، أمّا الثاني فلم يذكره المحقّق الخراساني بل اكتفى ببيان أقسام الأوّل، ونحن نقتفيه، فنقول: إنّ له أقساماً:1. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بنفس هذا الوجوب المقطوع به.2. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم، كما إذا قال: إذا قطعتَ بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بوجوب آخر مثله.3. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّذلك الحكم، كما إذا قال: إذا قطعتَ بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة.4. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يخالفه لا يضادّه ولا يماثله، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق.