هل الظن جابر وموهن ومرجح ؟ - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الظن جابر وموهن ومرجح ؟

8. هل الجاهل القاصر معاقب؟


قد تبيّن ممّا ذكرنا حكم العقاب وانّه فرع التمكن والقدرة والمفروض عدمهما، وما يظهر من المحقّق الخراساني في هامش كفايته من صحّة العقوبة، فهو مرفوض بالعقل والنقل، واحتمال انّه من لوازم الأعمال، أمر غير ثابت، لاحتمال كون العقاب من لوازم اعمال المتمكن لا القاصر.

هذا كلّه، حول الجاهل القاصر المعبّر عنه بالمستضعف الديني، وأمّا الكلام في المستضعف السياسي أو الاقتصادي فخارج عن هدف الكتاب.

الأمر الثاني: في كون الظن جابراً وموهناً ومرجحاً


هل الظن غير المعتبر، يكون جابراً، أو موهناً، أو مرجّحاً، أو لا من غير فرق بين تعلّق النهي بالعمل به، وعدمه؟ والأقسام المتصورة تناهز اثني عشر قسماً، لأنّ كلاً من الجبر والوهن والترجيح تارة يتعلق بالسند وأُخرى بالدلالة، فيضرب الاثنان في الثلاثة المذكورة، ثمّ تضرب النتيجة في الاثنين، لأنّ الظن تارة يكون منهياً عنه وأُخرى لا يكون كذلك، فيناهز اثني عشر.

أمّا الستة الأُولى من أقسام الظن المنهي عنه فلا تصلح لا للجبر، ولا للوهن، ولا الترجيح، لا في السند ولا في الدلالة، لأنّ فرض كونه جابراً أو موهناً أو مرجحاً نحو إعمال له والمفروض النهي عنه على وجه الإطلاق، فبذلك تخرج الأقسام الستة عن صلاحية الدراسة.

وأمّا الظن غير المعتبر وغير المنهى عنه فافتراض كونه مرجحاً لتقديم سند إحدى الروايتين على الأُخرى أو دلالتها كذلك، مبني على ما يأتي في مبحث التعادل والترجيح من لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو جواز التعدي

/ 655