استولى عليه بلا إذن، وادعى الآخر انّه كان أمانة تحت يده فلا ضمان، وقد استدل على الضمان بوجوه ثلاثة:
الأوّل: التمسك بعموم قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
يلاحظ عليه: أنّه مخصص باليد غير العادية، والتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص غير صحيح.
الثاني: التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع، لأنّ اليد مقتض للضمان، والاذن مانع والأصل عدمه.
يلاحظ عليه: عدم الدليل على حجّية تلك القاعدة كما قرر في محله.
الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ الموضوع للضمان مركب من اليد وعدم إذن صاحب المال، و هما عرضان لمحلين: أحدهما: صاحب اليد، وثانيهما: صاحب المال، ولا جامع بينهما إلاّ الاجتماع في الزمان فيكفي إحراز أحدهما بالأصل والآخر بالوجدان، فاليد محرزة بالوجدان، وعدم الإذن محرز بالأصل، فيتحقق موضوع الضمان.(1)
يلاحظ عليه: ما ذكرناه في مسألة الوارث حيث إنّ الموضوع للضمان ليس ذات الأمرين بما هما هما ـ و إن لم يكن بينهما صلة ولا ربط ـ بل الموضوع هو الاستيلاء على الشيء المقترن بعدم رضاه، وهذا الأمر المركب ليست له حالة سابقة، وإنّما هو لازم إحراز عدم الرضا بالأصل والاستيلاء بالوجدان في زمان واحد، ولو كان كلّ من الجزءين محرزاً بالعلم فيكون الاقتران محرزاً كذلك، وأمّا إذا كان أحد الجزءين ـ أي عدم الاذن ـ محرزاً بالأصل، فالاقتران يكون لازماً
1. فوائد الأُصول: 4 / 503 .