تنبيهات - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عقليّاً له فلا يكون حجّة، وقد ذكرنا في مورده انّ الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد ولا يكون المتكثران واحداً إلاّ إذاكان بينهما صلة وربط.


والذي يمكن أن يقال في أنّ صاحب اليد ضامن، هو أن الحكم الطبيعي في الأموال هو الضمان، والقول بعدم الضمان رهن الدليل وله نظائر في الفقه.


أ: الأصل في بيع الوقف هو البطلان، ولا يجري فيه أصالة الصحة، والقائل بالصحة رهن إثبات مجوز له.


ب: الأصل في النظر إلى المرأة هو الحرمة، فالمرأة المرددة بين الأجنبية وغيرها يحرم النظر إليها لهذا الأصل، وإنّما الجواز رهن الدليل.


ج: إذا اتفقا على إذن المالك، فقال صاحب المال: بعتك مالي بكذا، وقال الآخر: وهبتني إياه، فهو محكوم بالضمان لأنّ الأصل في الأموال الضمان.


وبذلك يظهر النظر فيما أفاده صاحب المصباح حتى أنّه بعد ما قال: فيتعارض عدم البيع مع عدم الهبة، قال: بأنّ الأصل الجاري هو عدم الضمان، فانّه غفلة عما ذكرناه من القاعدة في باب الأموال.


بقيت هناك أمثلة ذكرها الشيخ وغيره فلاحظ.






تنبيهات



10 -فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً



قد عرفت ما استثناه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني من عدم حجّية الأُصول المثبتة وهو عبارة عن:


أ: خفاء الواسطة.


ب: وضوح اللزوم أو الملازمة. وقد وقفت على شرحهما.


وهذان الموردان استثناء من حكم الأُصول المثبتة دون الموضوع.


وهناك موارد أُخرى ربّما يتوهم أنّها من الأُصول المثبتة وليست منها موضوعاً، وقد أوضح حالها المحقّق الخراساني في التنبيه الثامن والتاسع، ولذلك كان عليه أن لا يفصلهما عن البحوث السابقة لصلتهما بها، وإليك ما أشار إليه في التنبيهين ونذكرها في مقاطع أربعة تبعاً لعبارات الكفاية، وبذلك يدغم التاسع في الثامن، ويكون الجميع تنبيهاً واحداً.


أ: استصحاب الفرد وترتيب الأثر الكلي عليه



إنّالأثر تارة يترتب على نفس الفرد كإكرام زيد، فإذا شك في بقائه يُستصحب ويترتب عليه حكمه، وأُخرى يترتب عليه باعتبار انطباق عنوان كلي عليه على وجه يكون الموضوع للأثر هو الكلي، لكن يُستصحب الفرد لغاية ترتيب


/ 533