بين الفقهاء ولم يكن له ذكر في أحاديث أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وإنّما الوارد في كلماتهم «المختلفين».
فتلخص من ذلك: انّ ما يدل على التخيير قليل جداً وأوضحها هو رواية الحسن بن الجهم ثمّ الحارث بن المغيرة مع ما في الضعف في الاسناد.ولعلّ المجموع من حيث المجموع كاف في إثبات المطلوب.
الطائفة الثانية: ما يدل على التوقّف
هناك طائفة من الروايات تدلّ على أنّ الأصل في الخبرين المتعارضين هو التوقّف إلى أن يلتقي الإمام ـ عليه السلام ـ ، وإليك ما يدلّ عليه:
1. روى الكليني عن سماعة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟
قال: «يُرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه».(1)
2. ما رواه صاحب الاحتجاج عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال: «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله»، قلت: لابدّ أن نعمل بواحد منهما، قال: «خذ بما فيه خلاف العامة».(2)
ويحتمل وحدة الحديثين لوحدة الراوي عن الإمام وإن اشتمل الحديث الثاني على زيادة.
1. الوسائل: 18/77، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث5.2. الوسائل: 18/88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.