المقام الأوّل: فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة
إذا كانت الحالة السابقة مجهولة وعلم بالطهارة والحدث، فالظاهر جريان الاستصحاب في كلتا الحالتين، سواء أكانتا مجهولتي التاريخ، أو كانت إحداهما معلومة والأُخرى مجهولة، وقد عرفت جريانه في جانب معلوم التاريخ على قول، ويكون المرجع بعد التعارض لزوم إحراز الطهارة الحدثية للصلاة.
المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة
إذا كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة، فهناك صور:
الصورة الأُولى: إذا كانت الحالة السابقة معلومة وكانت الحالتان مجهولتي التاريخ.
الصورة الثانية: فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة، وكان تاريخ إحدى الحالتين معلوماً.
فلنأخذ الصورة الأُولى بالبحث، فنقول:
اختلفت كلمتهم في حكمها إلى قولين:
1. لزوم إحراز الطهارة الحدثية للدخول في الصلاة لتعارض الاستصحابين فلا مناص عن لزوم إحراز الطهارة للدخول فيها. وهذا هو المشهور.
2. يؤخذ بضد الحالة السابقة. وهو خيرة المحقّق في المعتبر، وحكي عن المحقّق الثاني وجماعة المختار عندنا.
وذلك لأنّه إذا كان في أوّل النهار متطهّراً ثمّ علم بطروء الحالتين من الطهارة والنوم يحكم عليه بكونه محدثاً، وذلك للعلم التفصيلي بالحدث وانتقاض