التنبيهات
11 -في كفاية ترتب الأثر بقاءً
يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعيّ، وهل يشترط أن يكون كذلك حدوثاً وبقاءً، أو يكفي بقاءً؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ الاستصحاب نوع إعمال تعبّد من الشارع وهو رهن ترتب الأثر عليه وكونه مصوناً عن اللغو، وفي مثل هذا يكفي كون المستصحب حكماً شرعياً بقاءً لا حدوثاً، أو ذا أثر شرعي كذلك.
فالأوّل: نظير استصحاب عدم التكليف، فانّه ليس مجعولاً شرعياً من الأزل إلاّ انّه حكم مجعول فيما لا يزال، لما عرفت من أنّ عدم التكليف بقاء مجعول شرعاً.
والثاني: نظير استصحاب حياة الولد الصغير، فانّه ربّما لا يترتب عليه الأثر المخصوص، أعني: وراثته من أبيه في حياة أبيه إلاّ شأناً، فإذا تُوفي الأب تستصحب حياة الولد، ليرثه فعلاً.
والوجه في الجميع واضح، لأنّ صحة الاستصحاب رهن ترتب الأثر ليصون فعل العاقل عن اللغو، ويكفي في ذلك مطلق الأثر ولو بقاءً فقط، وقد أوضحنا حال المثال الأوّل وقلنا إنّه لا يخلو من إشكال من وجهين:
1. عدم وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوكة كما في مثال عدم القرشية، فانّ المتيقّن منه هو القضية بصورة السالبة بانتفاء الموضوع، والمشكوك هو السالبة