والثالث غير مراد قطعاً، لأنّ النواقض محدودة و من البعيد أن لا يعرف زرارة نواقض الوضوء، مع أنّجواب الإمام لا يوافق هذا الاحتمال، فدار الأمر بين الأوّل حيث تكون الشبهة عندئذ مفهوميةتستعقب شبهة حكمية، والثاني فتكون الشبهة شبهة حكمية محضة، ولعلّه المتعيّن حيث إنّ الإمام بشرحه مفهوم النوم، عيّن الناقض، وانّه عبارة فيما إذا نامت فيه الحواس الثلاثة.
ب: ما هو الجزاء لقوله: وإلاّ فإنّه على يقين؟
إنّ قوله«وإلاّ» قضية شرطية، أي «وإن لم يجئ من ذلك بأمر بيّن» فيحتاج إلى الجزاء. فما هو الجزاء؟ هنا احتمالات ثلاثة:
1. أن يكون الجزاء محذوفاً: أي فلا يجب الوضوء.
2. أن يكون الجزاء قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه».
3. أن يكون الجزاء قوله: «ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ».
أمّا الاحتمال الأوّل، فهو أوضح الوجوه حيث حذف الجزاء وأُقيمت العلّة المركبة من صغرى وكبرى مكانه، أعني قوله ـ عليه السلام ـ : «فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبداً بالشك» وله نظائر في التنزيل مثل قوله سبحانه : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(1) ، وغير ذلك.
وأورد عليه المحقّق النائيني: إنّ فرض الجزاء مقدّراً كقوله: «فلا يجب الوضوء» يستلزم التكرار لسبق نظيره في قوله: «لا حتى يستيقن»، أي لا يجب الوضوء حتى يستيقن.
1. يوسف:77.