تحقيق فيه تفصيل - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وعلا ـ بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها، وذلك بوجوه ثلاثة:


1. صحّة انتزاع الملكية والزوجيّة والطلاق والحرّية بمجرد العقد والإيقاع ممّن بيده الاختيار من دون ملاحظة التكاليف والآثار، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلاّ بملاحظتها.


2. لو كانت هذه العناوين منتزعة من الأحكام التكليفية في موردها لزم أن لا يقع ما قُصِد ووقع ما لم يقصد، فانّ العاقد لا يقصد إلاّ جعل الزوجية، لا شيئاً آخر.


3. لا ينبغي أن يشكّ في عدم حجية انتزاعها من مجرّد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات، والزوجية من جواز الوطء لأنّ النسبة بين إباحة التصرّف والملكية، وهكذا بين جواز المس والزوجيّة عموم من وجه، وهكذا سائر الاعتبارات من أبواب العقود والإيقاعات.


تحقيق فيه تفصيل



أقول: إنّ المحقّق الخراساني ذكر نماذج من هذا القسم ولم يستقص، وزعم أنّ الجميع مجعول بجعل استقلالي، ولكن الظاهر أنّ الأحكام الوضعية الباقية غير الداخلة في القسمين الأوّلين على أصناف أربعة:


1. ما لا يقبل الجعل أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً للأحكام التكليفية، وذلك كالتنجّز والتعذّر، والطريقية والكاشفية، والنظافة والقذارة العرفيتين.


أمّاالأوّلان فلأنّهما يدوران حول إصابة القطع ـ مثلاً ـ الواقع، فلو أصاب يكون منجزاً الواقع وإلاّ معذِّراً، وهذا حكم عقلي، ومعه لا حاجة إلى جعلهما استقلالاً أو بتبع الأحكام التكليفية.


/ 533