كما يظهر من جواب الإمام ـ و الفرق بين الأسئلة واضح.
فالأوّل من الأسئلة يركز على وجود العلم التفصيلي بإصابة النجس الثوبَ مع العلم بمحله مشخصاً، لكنّه صلّى فيه نسياناً.
والثاني منها يركز على العلم الإجمالي بإصابة النجس الثوبَمع عدم العلم بمحله مشخصاً، فقد حكم الإمام بالإعادة في كلتا الصورتين، وانّ النسيان ليس بعذر مع سبق العلم تفصيلاً أو إجمالاً.
والثالث منها ناظر إلى الظن بوجود النجاسة دون العلم حيث ظن ونظر ولم ير شيئاً، ثمّ صلّى فرأى فيه النجاسة. وفي السؤال احتمالان كما سيوافيك.
والرابع منها ناظر إلى كيفية تحصيل البراءة اليقينية إذا علم بإصابة النجس الثوب ولم يعرف مكانه مشخصاً، فأجاب الإمام بأنّه تغسل الناحية التي قد أصابها.
والخامس ناظر إلى وجوب الفحص عن إصابة النجاسة وعدمه، فأجاب الإمام بعدمه، مع أنّ مقتضى القاعدة هو وجوب الفحص لسهولة تحصيل العلم بالواقع، لكن الجواب حاك عن وجود السهولة في باب النجاسات.
وأمّا السؤال السادس بكلا شقيه فسيوافيك الكلام فيه.
الثالث: في إيضاح السؤال الثالث
جاء في السؤال الثالث قول الراوي: «فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَشيئاً، ثمّ صلّيت فرأيت فيه» فقد فسر بوجهين:
1. انّه ظن الإصابة دون أن يتيقّن، وبعد الفراغ عن الصلاة رأى فيه