الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأُريد اشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة؟ فقال:« اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة».(1) والاستدلال بها مثله في الرواية السابقة.


3. مكاتبة محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد ـ عليه السلام ـ : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطِّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ : «يتّقي اللّه، ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن».(2) فإنّ وجود الرحى دليل على استيلائه على أنّ له حقّ الانتفاع بالماء.


الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية



4. روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال:« إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به».(3)


5. وفي رواية أُخرى له عن أحدهما عليمها السَّلام في حديث قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: «إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت».(4) ولعلّها نفس الرواية السابقة غير انّ المسؤول في الأُولى مشخص وهو أبو جعفرـ عليه السلام ـ دون الأُخرى.


6. صحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ رجل وجد في منزله ديناراً؟قال: «يَدْخل منزلَه غيرُه؟» قلت: نعم، كثير، قال: «هذا لقطة».




1. الوسائل: 13/31، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث2.2. الوسائل: 17/343، الباب 15 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1.3. الوسائل: 17/354، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 1.


4. الوسائل: 17/355، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 2.


/ 533