المقام الرابع - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلو قلنا بالتفسير الأوّل يكون الاستيلاء في ظرف الشكّ موضوعاً للحكم بحلّية التصرّف فيكون أصلاً لا أمارة، إذ لو كان أمارة لكان طارداً للشكّ لا حافظاً له.


إنّما الكلام في تعيّن التفسير الأوّل فإنّه على خلاف الظاهر، والظاهر هو التفسير الثاني، كما عليه المشهور في تفسير الرواية.


المقام الرابع



في الاستيلاء على الحقوق



قد عرفت أنّ الاستيلاء على العين أمارة الملكية وربّما لا تكون العين ملكاً للمستولي ولكن يكون له حقّ فيها، كحقّ الاختصاص بالخلّ المتبدَّل إلى الخمر، ومثله الميتة، فيقال: إنّ مالك الخل والحيوان الذي مات حتف أنفه ذو حقّ بالنسبة إلى الخمر وميتة الحيوان، فيكون الاستيلاء على العين دليلاً على الاستيلاء على الحقوق، نظير ذلك، ما رواه محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّدـ عليه السلام ـ : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويُعَطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع ـ عليه السلام ـ : «يتّقي اللّه ،ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن».(1)


فإنّ استيلاء صاحب الرحى على الانتفاع بالماء عرفاً حيث إنّه كان يمرّ عن طريق رحاه يعدّ دليلاً على كونه ذا حق.


وبذلك يتبيّن جريان الاستيلاء وقاعدة اليد في النسب والأعراض، فلو




1. الوسائل: 17/343، الباب 15 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1.

/ 533