الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأمّا التفصيل الذي حكيناه عن المحقّق النائيني، فقد أفاد في وجهه انّه إذا كان التخيير في المسألة الفقهية يكون التخيير في المقام كالتخيير بين القصر والإتمام في المواطن الأربعة، وأمّا إذا كان التخيير في المسألة الأُصولية يكون التخيير في المقام بمعنى جعل أحد المتعارضين حجّة شرعية وجعل مؤدّاه هو الحكم الكلي الواقعي المتعلّق بأفعال المتكلّمين فلا معنى لاختيار الآخر.(1)


يلاحظ عليه : أنّه لا ملازمة بين كون التخيير في المسألة الأُصولية، و كونه بدوياً، لأنّ معناه على هذا هو كونه مخيّراً في الإفتاء بإحدى الحجّتين، وهو كما يمكن أن يكون بدوياً، يمكن أن يكون استمراريّاً، وأمّا تفسيره بأخذه طريقاً محرزاً للواقع وجعل مؤدّاه هو الحكم الواقعي، فلا دليل عليه.


الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح



إذا كانت الطائفة الأُولى دالة على التخيير، والثانية على التوقّف(و قد عرفت الجمع بينهما) فهناك طائفة ثالثة تدل على الأخذ بذي الترجيح، وما ورد من الأخذ بأحوط الخبرين، كما في مرفوعة زرارة(2)، أو بالأحدث منهما كما في رواية معلى بن خنيس(3)، فليس طائفة مستقلة، لأنّ الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط لأجل كونه مرجحاً، أو الأخذ بالأحدث، لكونه يدل على أنّ غير الأحدث صدر تقية، وعلى هذان فليس هذان الصنفان طائفة مستقلة، في مقابل الطوائف الثلاث، وإذاعرفت ذلك فنقول: يقع الكلام في هذا الطائفة في جهات:




1. فوائد الأُصول: 4/768.2. غوالي اللآلي:4/133; المستدرك:17/303.3. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8 وغيره.


/ 533