أ: ما ورد في باب الوضوء والغسل
1. موثّقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».(1)
وذيل الحديث بصدد إعطاء الضابطة الكلّية من دون فرق بين باب الوضوء والصلاة، والمورد لا يكون مخصّصاً.
وأمّا الضمير في قوله: «وقد دخلت في غيره» يرجع إلى الوضوء في قوله «من الوضوء» لا إلى شيء في قوله: «في شيء» و ذلك لوجهين:
الأوّل: أقربية الأوّل.
الثاني: اتّفاقهم على عدم جريان القاعدة في أثناء الوضوء، فلا يكفي التجاوز عن شيء من الوضوء، والدخول في شيء آخر منه في جريان القاعدة بل لابدّ من التجاوز من الوضوء و الدخول في غير الوضوء فلا محيص عن إرجاع الضمير في «غيره» إلى الوضوء، لأنّ التجاوز عن شيء من أجزاء الوضوء لا يكفي في جريان القاعدة. و سيوافيك شرح الحديث في موضعه.
2. موثّقة بكير بن أعين، قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك».(2)
ومورد الرواية وإن كان هو الوضوء لكن التعليل بالأمر الارتكازي يجعله قاعدة كلّية تستخدم في عامّة الأبواب.
1. الوسائل: 1/330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث2.2. الوسائل: 1/331، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.