الشكّ في الطهارة الحدثية - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة وهو غير واجد له حين الشك، فهي محكومة بالبطلان للعلم بعدم وجود الشرط فعلاً، سواء أصحّت الركعة السابقة أو لا.


4. إذا شكّفي الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة، مع كونه شاكاً أيضاً حين الالتفات، فعليه الفحص فإن أحرز فهو وإلاّ تكون محكومة بالبطلان.


وبذلك تبيّن الفرق بين الشكّ في الأذان والإقامة مع كونه في الصلاة، والشكّ في الاستقبال والستر وهو فيها، لأنّ للأوّلين محلاً معيناً، تجاوز عنه حين الشكّ بخلاف الأخيرين فهما معتبران في عامة آنات الصلاة، فالشكّ فيهما بالنسبة إلى الركعة الماضية وإن كان شكاً بعد المحل، لكنّه بالنسبة إلى حين الالتفات شك في المحل، فيجب إحرازه وإلاّ يكون العمل محكوماً بالبطلان.


الشكّ في الطهارة الحدثية



إذا شكّ في الطهارة الحدثية وهو في أثناء الصلاة، فهل تجري القاعدة أو لا؟ وجهان:


1. انّ الشرط لصحّة الصلاة، هو الغسلات والمسحات مع قصد القربة، كما هو المتبادر من قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى المَرافِق...)(1). فإذا شكّ في الطهارة وهو في أثناء الصلاة، فقد شكّ بعد مضي الوقت، فيحكم بأنّ الصلاة حائزة لشرطها ومع ذلك يجب عليه تحصل الطهارة، بالنسبة إلى الصلوات الأُخرى، لما عرفت من أنّ




1. المائدة:6.

/ 533